للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأحمد وغيرهم.

قال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أمر بصوم عن أحد ولا صلاة عن أحد. وأجمع أهل العلم على أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال. والصوم الواجب بأصل الشرع له بدل شرعي وهو الإطعام. وفي أجزاء الصوم خلاف قوي والإطعام لا خلاف فيه فالإطعام أولى واتفقوا على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفطر في القضاء حتى مات فلا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه ولو مضى عليه أحوال لأنه حق لله وجب بالشرع ومات من وجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج.

قال رضي الله عنه (ويقضى عنه النذر) وفي رواية عنه أما رمضان فيطعم عنه. وأما النذر فيصام قال ابن القيم وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال.

وقال الشيخ: ابن عباس الذي روى الأحاديث أمر أن يقضى عن الميت الصوم المنذور. وأما رمضان فيطعم عنه كل يوم مسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهذا مقتضى النظر كما هو موجب الأثر. فإن النذر كان ثابتا في الذمة كالدين فيفعل عنه بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على عاجز عن الصوم بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>