للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الجمهور إلى استحبابه لما تقدمه من الحث على صيام شعبان وقال الشيخ لا يكره صوم العشر الأخير من شعبان عند أكثر أهل العلم.

(وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام) لكونه عيدنا أهل الإسلام. فيكره إفراده اتفاقا. إلا ما روي عن مالك. وعن علي من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة. فإنه يوم طعام وشراب وذكر لله. فيستحب فطره ليكون أعون على هذه الوظائف وأدائها. بنشاط وانشراح لها وتلذذ من غير ملل ولا سآمة ولأنه يوم عيد الأسبوع.

(إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) أن يكون يصوم يوما ويفطر يوما أو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نذرا أو قضاء ونحوه لم يكره. قال الوزير اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة والحديثان (متفق عليهما) من غير وجه.

(ولهما) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة أي وحده" (إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده) وفي لفظ إلا "وقبله يوم أو بعده يوم" ولأحمد "يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم "إلا أن تصوموا قبله أو بعده" وله عن ابن عباس "لا تصوموا يوم الجمعة وحده" وله عن جنادة الأزدي دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة في

<<  <  ج: ص:  >  >>