سبعة من الأزد وهو يتغذى فقال "هلموا إلى الإذاء" فقلنا إنا صيام. فقال "اصمتم أمس" قلنا لا. قال "أفتصومون غدا" قلنا لا. قال" فافطروا" فأكلنا معه. وللبخاري عن جويرية نحوه.
فيتعين القول بكراهة صومه وحده إلا ويوم قبله أو بعده. وإلا وجب فطره ومالك معذور. قال الداودي لم يبلغه هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. ففي الصحيحين سئل جابر أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وللبخاري أن يفرد بصوم. وحكى ابن المنذر وغيره عن علي وغيره المنع من صومه وحده. وقال ابن حزم لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة.
وقال الشيخ وكراهة إفراد رجب وكذا الجمعة بصوم سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان لم يخصه الله كما وقع من أهل الكتاب ويكره إفراد قيام ليلتها باتفاق أهل العلم. ولمسلم وغيره "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي" وفيه دليل على كراهة الصلاة التي تسمى الرغائب. وفي قوله "إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده" ونحوه أن صيام يوم السبت ويوم الجمعة أو السبت والأحد لا يكره وهو إجماع.
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" وقال مالك منكر. وأبو داود منسوخ. وقال