للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ شاذ أو منسوخ. واختار هو وغيره من المحققين أنه لا يكره صومه منفردا. وأنه قول أكثر العلماء. لقول أم سلمة أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول "إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم" صححه ابن خزيمة وغيره. وللترمذي عن عائشة كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين. ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ويكره صوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار. أو يوم يفردونه بالتعظيم لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها. قال عبد الله بن عمر من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. قال الشيخ وغيره ما لم يوافق عادة أو يصمه عن نذر ونحوه. قال وكذلك يوم الخميس الذي يكون في آخر صومهم يوم عيد المائدة. ويوم الأحد الذي يسمونه يوم عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ونحو ذلك. ليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه.

وقال لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم. لا من طعام ولا من لباس ولا اغتسال. ولا إيقاد نيران. ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك. ولا يحل فعله وليمة. ولا الإهداء. ولا الصنع بما يستعان به على ذلك. ولا تمكين الصبيان. ونحوهم من اللعب التي في الأعياد. ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم

<<  <  ج: ص:  >  >>