للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للاختلاف في جوازه بغير صوم. وليس له ذكر مخصوص. ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف.

(وعن عمر) رضي الله عنه (أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إني نذرت في الجاهلية) وهي ما كان قبل الإسلام (أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوف بنذرك متفق عليه) ففيه جواز الاعتكاف بغير صوم. لأن الليل ليس بوقت صوم. وقد أمره أن يفيء بنذره على الصفة التي أوجبها وفي رواية للبخارية فاعتكف ليلة. وللدارقطني من حديث ابن عباس "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه" وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور.

واشترطه أبو حنيفة ومالك. وقال المجد والشيخ وغيرهما ليس في اشتراط الصوم في الاعتكاف نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. ولا يثبت بدون ذلك. وما روي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف. ومن رفعه فقد وهم. ثم لو صح فالمراد به الاستحباب. فإن الصوم فيه أفضل. اهـ. ـ. وللبخاري أن سؤال عمر كان بالجعرانة مرجعه من حنين.

فهو رد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصايم بالليل. وكونه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة.

وإن نذر يوما لم تدخل ليلته إجماعا. إلا ما روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>