للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك. وقال الخليل اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وكما لم يدخل في مسمى الليلة. وفيه أن الاعتكاف يلزم بالنذر. وفي الصحيح "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فهو عبادة يجب الوفاء به إجماعا. حكاه الوزير وغيره. ولدارقطني وغيره. نذر أن يعتكف في الشرك. فدل على أن النذر من الكافر لا يسقط في الإسلام.

ومن نذر الصوم والاعتكاف لزماه حكاه الوزير وغيره إجماعًا. وإن علقهما أو أحدهما بشرط نحو لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيمًا صحيحًا فصادفه مريضًا أو مسافرًا فله شرطه لظاهر الآية والخبر. ومتى قطعه فعليه قضاؤه حيث كان واجبا بالنذر. وإن كان تطوعًا لم يلزمه شيء من التطوعات بالشروع فيها كما تقدم سوى الحج والعمرة.

ولا يجوز لزوجة ولا لقن اعتكاف بلا إذن اتفاقا ولهما تحليلهما من تطوع وإن أذنا لهما شرعا. لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف. ثم منعهما بعد أن دخلا فيه متفق عليه. ولخبر لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولما فيه من تفويت حقهما. وإن أذنا في منذور فلا.

(ولهما من حديث ابن عمر) يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (صلاة في مسجدي هذا) يعني مسجد المدينة (خير من ألف صلاة فيما سواه) من سائر المساجد (إلا المسجد الحرام) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>