للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلاة فيه أفضل (زاد أحمد) من حديث جابر (وصلاة في المسجد الحرام) وهو مسجد مكة (أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) قال ابن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك. ولأحمد من حديث الزبير مثله. وللبيهقي وغيره نحوه بسند حسن. وفيه "صلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة".

ودلت هذه الأحاديث على فضيلة هذه المساجد وميزتها على غيرها. فمن عينها بنذر تعينت لفضل العبادة فيها على غيرها. لكونها مساجد الأنبياء. ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني أسس على التقوى. والثالث كان قبلة الأمم السالفة. وتقدم حديث "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" لفضلها وشرفها على غيرها.

فلا يستقيم أن يقصد بالزيارة غيرها قال الشيخ والجويني وغيرهما يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث وأن من نذر إتيان غيرها لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها. لأنه لا فضل لبعضها على بعض. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في الأفضل لم يجزئه فيما دونه فمن نذره في المسجد الحرام لم يجزئه فيما سواه من سائر المساجد. ومن نذره في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أجزأه فيه وفي المسجد الحرام. ومن نذره في الأقصى أجزأه فيه وفيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>