للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم وفيه كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد وأن قوله "صلاة في المسجد الحرام" كقوله (أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وكان الإسراء من بيت أم هانئ اهـ. ـز والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. لئلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك الاعتكاف مع إمكان التحرز منه. ولا يلزم عند جمهور العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد. وهو ظاهر مذهب الشافعي. وحكاه النووي عن مالك. لأن الخروج إليها لا بد منه كالخروج لحاجة. والخروج إليها معتاد. فكأنه مستثنى، وأجمعوا على وجوبه.

ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها لوجوب الجماعة كما تقدم. ويحرم تركها. وقال الوزير اجمعوا على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف. ومن لا تلزمه ففي كل مسجد كالمعذور والمرأة. سوى مسجد بيتها. حكاه الوزير وغيره إجماعا. إلا أن أبا حنيفة جوزه والسنة الصحيحة أولى بالاتباع. ولانتفاء حكم المسجد عنه في سائر الأحكام.

ولو أجزأ لفعله أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. واعتكف بعض نسائه معه في المسجد وهي مستحاضة ترى الدم. وربما وضعت تحتها الطشت من الدم. رواه البخاري، وسئل ابن عباس عن امرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>