للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها ببيتها فقال بدعة. وأبغض الأعمال إلى الله البدع. ويسن استتار معتكفه بخباء في مكان لا يصلي فيه الرجال. ويباح لرجل منه لاعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في قبة.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (كان) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا اراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) متفق عليه. فدل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر. والحديث ظاهر في ذلك وكانت عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة. وهذا قول أحمد وإسحاق. وحمله بعض أهل العلم على الجواز. وأولوا الحديث فقالوا إنه دخل من أول الليل. ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح. ولا يخفى بعده.

أما إن نذره كالعشر الأخير أو عشر ذي الحجة. وكشهر بعينه دخل معتكفه قبل الزمن المنذور اعتكافه. لأن أوله الغروب فيدخل عند أول جزء من الليل. وهو قبيل الغروب من اليوم الذي قبل نذر اعتكافه. وخبر عائشة في التطوع والتطوع يشرع فيه متى شاء. واستحب أهل العلم لمن اعتكف العشر الأخير منه أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى. ليصل طاعة بطاعة قال أحمد هكذا حديث عمرة عن عائشة. وقاله مال. وذكر أنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا. وعن إبراهيم كانوا يستحبون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>