للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما ورد من الترغيب في قيام ليلة العيد. وقال ابن الماجشون إنه السنة المجمع عليها.

وأما المنذور فلا يخرج إلا بعد آخر يوم منه اتفاقا. ليستوفي جميعه. وإن نذر اعتكاف العشر الأخير فنقص الشهر أجزأه اتفاقا. بخلاف ما لو نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يوما قضى يوما اتفاقا. وإن فاتته العشر قضاه خارج رمضان. لفعله عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من شوال.

والأولى من قابل لا سيما لطلب ليلة القدر. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولوأطلق اتفاقا. إلا في رواية عن الشافعي. لاقتضاء ذلك. سواء كان اعتكافا أو صوما. وإن نوى عددا فله تفريقه.

(ولهما عنها) أنها قالت (إنه ليدخل على رأسه) صلوات الله وسلامه عليه (وهو) معتكف (في المسجد فأرجله) أي تمشط شعره وتنظفه وتحسنه. وفي رواية أنها كانت ترجله وهي حائض. وهو معتكف في المسجد. وهي في حجرتها يناولها رأسه. أي فتمشطه وفيه دليل على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يقدح في صحة اعتكافه. وهو اتفاق.

وإن خرج جميعه مختارا عمدا له منه بد بطل أتفاقا. وإن قل. وأنه يجوز للمعتكف التنظف والتطيب والحلق والغسل والتزين إلحاقا له بالترجيل. والجمهور أنه لا يكره فيه إلا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>