للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره في المسجد. وفيه أن الحائض طاهرة. وأن تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمس جلده بغير لذة مباح وإنما يمنع مباشرتها بلذة قالت (وكان لا يدخل البيت) إذا كان معتكفا (إلا لحاجة) وفي لفظ إلا لحاجة الإنسان. وفسرها الزهري بالبول والغائط.

وأجمع أهل العلم على استثنائهما. وإلا لم يصح لأحد اعتكاف. لأنه لا يسلم من ذلك. وكقيء بغتة. وطهارة واجبة. وغسل منتجس يحتاجه. لأنه في معنى البول والغائط. وجمعة وشهادة لزمتاه إجماعا. ومرض يتعذر القيام معه اتفاقا. وقال الوزير وغيره أجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد له منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة والنفير والخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور له إتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما من غير أن يأكل ويشرب في بيته.

ويجوز عند الشافعي لما فيه من ترك المروءة. ويستحي أن يأكل وحده. وكما لا يبطل الاعتكاف فلا ينقص مدته. لأنه كالمستثنى عادة. لكونه إما واجبا وإلا يسيرا مباحا لحاجة. وقام مع صفية إلى بيتها.

(ولأبي داود عنها) رضي الله عنها (قالت السنة) أي الطريقة المتبعة (على المعتكف أن لا يعود مريضا) وله عنها "كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل

<<  <  ج: ص:  >  >>