للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه". وفي الصحيحين عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه إلا وأنا مارة (ولا يشهد جنازة) فدل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة مريض ولا لتشييع الجنازة ولا لما يماثلهما من القرب ما لم يتعين عليه ذلك مع عدم من يقوم به.

فلا يزور قريبا ولا يتحمل شهادة ولا يؤديها. ولا يغسل ميتا ونحو ذلك. فلا يخرج لكل قربة لا تتعين عليه اتفاقا. لأن له منه بدا كغيره. وإن تعين فله الخروج له لتعينه كالجمعة وشهادة لزمتاه لوجوبهما بأصل الشرع. وإن اشترط في ابتداء الاعتكاف الخروج إلى عيادة مريض وشهود جنازة وكل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء في بيته فله شرطه. وقال في المبدع وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. وقاله الشافعي وأحمد وغيرهما. وقال الوزير وهو الصحيح عندي.

قال إبراهيم كانوا يستحبون للمعتكف هذه الخصال. لا الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة في المسجد. ولا الخروج لما شاء فلا يجوز اشتراطه لأنه ينافي الاعتكاف صورة ومعنى. وإن خرج لما لا بد منه فباع واشترى أو سأل عن مريض أو غيره ولم يعرج أو يقف لذلك جاز اتفاقا. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. وإذا زال العذر فعليه الرجوع. إلى اعتكاف واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>