ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" وذلك أن الله يقول {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال الترمذي غريب وفيه مقال.
وصح عن عمر اهـ. قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وهم أن يبعث إلى الأمصار بضرب الجزية عل كل من كان عنده جدة فلم يحج ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولأحمد "تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" وله أيضا "من أراد الحج فليتعجل" وليست الإرادة هنا على التخيير لانعقاد الإجماع على خلافه. بل كقوله "من أراد الصلاة فليتوضأ" وروي "حجوا قبل أن لا تحجوا" أي اغتنموا فرصة الإمكان والفوز بالحصول على هذا الشعار قبل فواته بحادث موت أو غيره.
ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني وأما تأخيره - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بناء على أنه فرض سنة تسع. كما صححه القرطبي وغيره. فيحتمل أنه كان في آخرها. أو لعدم استطاعته. أو حاجة خوف في حقه منعه. وأكثر أصحابه. أو لأن الله كره له الحج مع المشركين عراة. أو لاستدارة الزمان. أو غير ذلك. ومن جملة الأقوال أنه فرض سنة عشر. قاله إمام الحرمين وغيره. فلا تأخير عند أكثر أهل العلم. وجزم به غير واحد من أهل التحقيق.
قال ابن القيم لما نزل عليه فرض الحج بادر. فإن فرضه