للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تأخر إلى سنة تسع أوعشر عام تبوك. وأردف الصديق بعلي ينادي بذلك. وهو قول جمهور المفسرين. والتقدم إليه أفضل إجماعا. ولو حج في آخر عمره ليس عليه إثم بالإجماع. ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعا. وله تأخيره لمصلحة الجهاد. كتأخير الزكاة الواجبة لانتظار قوم أصلح من غيرهم. أو تضرر أهل الزكاة. وتأخير الفائتة للانتقال عن مكان الشيطان، ويقدم النكاح من خاف العنت عند الجمهور. وحكاه المجد إجماعًا. ولحاجة إليه. وإلا قدم الحج إجماعًا.

(وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج) وهذا تقرير وتفسير لقوله (ولله على الناس حج البيت) (فحجوا) أمر إيجاب بلانزاع (فقال رجل) هو الأقربع بن حابس (أكل عام) يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت له أولى (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لو قلت نعم) أي يجب عليكم كل عام (لوجبت) أي عليكم كل عام فريضة الحج أو هذه العبادة كل عام. وفي رواية ولو وجبت ما قمتم بها (ولما استطعتم) أي كل عام ذروني ما تركتكم (رواه مسلم) ورواه غيره من طرق.

ولأحمد وغيره عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "أيها الناس كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال "لو قلتها لوجبت. ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>