للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فما زاد فهو تطوع" ولابن ماجه عن أنس بسند جيد نحوه وفيه "ولو وجبت لم تقوموا بها. ولو لم تقوموا بها عذبتم" ولأحمد وغيره "الحج مرة وما زاد فهو تطوع".

فدلت هذه الأحاديث على فرضية الحج وهو إجماع. وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إجماعا. حكاه النووي والحافظ والوزير وغيرهم. وقال الخطابي لا خلفًا بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه اهـ. إلا أن ينذره أو العمرة فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. وفيها رأفته - صلى الله عليه وسلم - بأمته وشفقته عليهم.

(وعن عائشة قلت يا رسول الله على النساء جهاد) إخبار يراد به الاستفهام (قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه) إيضاح للمراد وكأنها قالت ما هو فقال (الحج والعمرة) أطلق عليهما لفظ الجهاد وشبههما به فهما منه. ويأتي "الحج جهاد" وتقدم قوله "اركبيها فإن الحج من سبيل الله" وفيهما من الفضل وجزيل الأجر ما فيهما مما هو معلوم. ولجامع المشقة.

وفيه أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساء. رواه أحمد وابن ماجه و (صححه الحافظ) وللبخاري عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال "لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور" واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوبهما في العمر مرة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>