للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن ابن عباس) رضي الله عنه (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول لا تسافر المرأة) في كل ما يسمى سفرا (إلا مع ذي محرم متفق عليه) ولمسلم من حديث أبي سعيد "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها" أي فيحل لها السفر معه.

والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. وفيه فقال رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وليس معها محرم وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال "فانطلق فحج مع امرأتك" وللدارقطني وصححه أبو عوانة من حديث عمرو بن دينار "لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم" وفي لفظ "مسيرة يوم" وفي لفظ "يومين" وفي لفظ "ثلاث" ولعله لتعدد القضايا.

وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره. بل كلما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم. وإنما التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمعهوده. وقال الشيخ وغيره كلما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. ولا يجب عليها مع عدمه. فيعتبر لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها زيادة على ما تقدم من الشروط. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي.

وذهب مالك وغيره إلى عدم اشتراطه. قال ابن المنذر

<<  <  ج: ص:  >  >>