للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تركوا القول بظاهر الحديث. واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه وقال أحمد المحرم من السبيل فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنسائها. فالمحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن مع النص الصريح باشتراط المحرم في سفر الحج بخصوصه. وإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم هذا الشرط خلاف السنة.

ونفقة محرمها عليها. فيشترط في وجوبه عليها ملك زاد وراحلة لها ولمحرمها. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفره معها. وإن أيست استنابت. وإن حجت بدونه أثمت بارتكاب النهي وأجزأ اتفاقا وأجمعوا على عدم جواز السفر لها بلا محرم سدا لذريعة ما يحاذر منه الفتنة وغلبات الطباع. واستثني مواضع الضرورة كالخروج من بلد الشرك. وانقطاعها في برية ونحو ذلك. لحديث عائشة في قصة الإفك. وعند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وإماء المرأة يسافرون معها ولا يفتقرون إلى محرم. لأنهن لا محرم لهن في العادة الغالبة.

(وعنه أن امرأة من جهينة) قبيلة مشهورة من قضاعة (قالت يا رسول الله إن أمي) توفيت وقد (نذرت أن تحج) وكان معلوما عندهم في الجاهلية وجوب الوفاء بالنذر (فلم تحج) يعني ما نذرته (حتى ماتت) وظاهره أنها أدركت الإسلام قالت الجهينية (أفأحج عنها)؟ فأقضي ما نذرته (قال نعم حجي عنها) أي تلك الحجة التي نذرتها أمك (أرأيت لو

<<  <  ج: ص:  >  >>