للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون بصفة الأداء وإن ضاق ماله حج به عنه من حيث بلغ. لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وإن مات من وجب عليه في الطريق حج عنه من حيث مات مسافة وقولا وفعلا.

قال الشيخ وغيره ويقع الحج عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه. سواء كان من جهة المنوب عنه مال أو لم يكن. ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب. لأنه ينوي الإجرام عنه ويلبي عنه. ويكفي نية النسك. ولا تعتبر تسمية المنوب عنه لفظا. وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن أسلم عنه المال. ليحج به عنه. وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه اتفاقا. لأنه لا يقع عنهما. وإن نسي عينه بالإحرام بتفريطه أعاد الحج. وإن فرط الوصي غرم.

والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه. وكرهت الإجارة عليه. لأنها بدعة. والأجير إنما يبيع عمله لمن استأجره. والحج من شرطه أن يكون قربة لفاعله. فلا يجوز الاستئجار عليه. لأن الله أوجب على العبد أن يعمل مناسكه لله كلها. وتعبده بذلك. فلو أنه عملها بعوض من الناس لم يجزئه إجماعا. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله عمل غيره قائما مقام عمل نفسه. لما ثبت بالنص. وسادا مسده رحمة منه تعالى ولطفا فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>