للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعا) أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (العمرة إلى العمرة) اي العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة (كفارة لما بينهما) يعني من الصغائر إن كانت. ولأحمد من حديث عامر "كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا" قال الشيخ فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات تكفر ما بينها. لأنه لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - كفارة لصغار ذنوبه بل إطلاقه يتناول الصغائر والكبائر.

وقال من عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها في القلوب من الإيمان وإن كان متفاضلا بلا ريب. وأنه لا يعلم مقاديره إلا الله عرف أن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق. ولم يضرب بعضه ببعض. وقد يفعل النوع الواحد بكمال إخلاص وعبودية فيغفر له الكبائر. ورد ذلك في صاحب السجلات مع البطاقة. والبغي التي سقت الكلب فغفر لها اهـ.

وفيه دلالة على استحباب الإكثار من الاعتمار. وقال الوزير وغيره أجمعوا أن فعلها في جميع السنة جائز. فقد ندب - صلى الله عليه وسلم - عليها. وفعلها أشهر الحج ويكفي كونه أعمر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها. فهو أصل في جوازها في شهر بل أقل. ولا وجه للمنع منها في جميع الأوقات ما لم يكن متلبسا بالحج. كما قاله الشيخ وغيره. فلا تكره يوم النحر ولا يوم عرفة. ما لم يكن متلبسًا بالحج. وحكي اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>