للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه ابن ماجه وفيه "فاجعل هذه عن نفسك. ثم احجج عن شبرمة" والدارقطني وفيه قال "هذه عنك" اي: استدمه "وحج عن شبرمة" وصححه ابن حبان والبيهقي. وقال ليس في هذا الباب أصح منه. ورجح أحمد والحافظ وقفه. فيقوى المرفوع. لأنه من غير لجاله. وهو عبدة بن سليمان. قال الحافظ ثقة وتابعه غيره. ومال في التلخيص إلى صحته.

وقال الشيخ حكم أحمد في رواية صالح أنه مرفوع. فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه. وقال قد رفعه جامعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف فدل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. فإن أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة.

فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره. وإلا لوجب عليه المضي فيه. وذلك لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي والنهي يقتضي الفساد. وبطلان صفة الإحرام لا توجب بطلان أصله. وهذا قول أكثر الأمة: إنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا. مستطيعًا كان أو لا. لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم. ولأن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان. فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>