أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. وادعى النووي الإجماع على ذلك. تعقب بأن بعض المالكية يجيزه والخبر يرد ذلك. فإن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل الشامي وغيره إذا مر بذي الحليفة وغيرها. ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم. فكان من مر بجانب من جوانبه لزمه تعظيم حرمته.
(ممن أراد الحج العمرة) فيجب أن لا يجاوزها إلا محرما باتفاق الأئمة حكاه الوزير وغيره. وقال الخطابي معنى التحديد في هذه المواقيت أن لا تتعدى ولا تجاوز إلا باستصحاب الإحرام. وإن لم يرد أحد النسكين أو كلاهما كمن قصد مكة لتجارة أوزيارة. فقال شيخ الإسلام ينبغي له أن يرحم. وفي الوجوب نزاع اهـ. لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت. وللشافعي قول يجب صححه جماعة لإطباق الناس عليه. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم تجاوزوها إلى الحرم بغير إحرام إلا لقتال مباح إجماعا. أو خوف لدخوله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر. ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ.
وعن ابن عباس مرفوعًا وفيه ضعف "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام" وصح من قوله رضي الله عنه واختاره الأكثر. لأنه من أهل فرض الحج. ولعدم تكرر حاجته، ولأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة. فإن الله جعل البيت معظمًا وجعل المسجد الحرام فناء له وجعل مكة فناء للمسجد الحرام. وجعل