المواقيت فناء للحرم. والشرع ورد بكيفية تعظيمه. وهو الإحرام علي هيئة مخصوصة فلا يجوز تركه.
وظاهر مذهب الشافعي جوازه. وهو رواية عن أحمد. واستظهره في الفروع. وحكاه أحمد وغيره عن ابن عمر وهي ظاهر النص. والاصل عدم الوجوب. ومن قال بجوازه ممن لم يقصد النسك كره تركه إلا أن يتكرر دخوله ولو تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام جزم به جماعة. ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجبها إنما تجب مرة واحدة. فلو وجب على كل من دخل مكة أن يحج ويعتمر لوجب أكثر من مرة.
ومن دخل مكة لا ينوي نسكا ثم بدا له أحرم من حيث أراد ولا يلزمه أن يعود إلى ميقاته عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. وأما من أراد نسكا وجاوزه لزمه أن يرجع ليحرم منه تداركا لتقصيره. لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات ما لم يخف فوت حجز أو على نفسه. فيحرم من موضعه. وعليه دم سواء كان لعذر أو لا اتفاقا لحديث ابن عباس مرفوعا "من ترك نسكا فعليه دم".
وإن كان غير مكلف فلا دم عليه لأنه ليس من أهل فرض الحج. وكرقيق وكافر أسلم. قال الشيخ إنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج، وأما العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام. لأنه إذا لم تجب