للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشبه إزالة الشعر. وحكاه ابن المنذر إجماعا. وقال الموفق وغيره أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. لكونه مؤذنا بالرفاهية. وهي منافية لحال المحرم. وذكر بعضهم في ظفر وشعرة أو ظفرين أو شعرتين قبضة من طعام. وقال مالك وجماعة لا تجب الفدية إلا فيما يماط به الأذى. ويحصل به الترف. وإزالة الشعث. وأنكر ابن القيم وغيره أنه يستفاد من الآية وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعًا. لأنه لا يدخل في مسمى الحلق لغة ولا عرفا. واستيعاب الرأس بالحلق ليس بمعتبر في وجوب الفدية إجماعًا.

{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أومن فعل أحدهما إن كان مفردا. أو متمتعا. وفي الصحيحين عن حفصه قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال "إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر"وهذا حكم القارن. ومن كان معتمرا فمحله حيث يبلغ هديه الحرم.

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} يحتاج إلى حلق شعر {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} أي فلا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لاذى في الرأس من هوام أو صداع ويأتي حديث كعب وأنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة {فَفِدْيَةٌ} اي فحلق فعليه فدية إجماعا وهي ما يجب فداء

<<  <  ج: ص:  >  >>