بسبب نسك أو إحرام وهي في الاصل افتكاك الأسير. وإطلاقها في محظورات الإحرام إشعار بأن من أتى محظورا فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعيطها. فاستعير هذا الاسم في محظورات الإحرام إنقاذا لمن تلبس بشيء منها من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها. لعظم شأن الإحرام وتأكد حرمته.
وسببه تعظيم أمر الإحرام بأن محظوراته من المهلكات. ووضح الفدية بقوله {مِنْ صِيَامٍ} أي ثلاثة أيام {أَوْ صَدَقَةٍ} أي ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع {أَوْ نُسُكٍ} واحدتها نسيكهة أي ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة. أيتها شاء ذبح فهذه الفدية على التخيير والتقدير. ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق وجمهور العلماء على أن الفدية تنقسم إلى ضربين أحدهما على التخيير. وهو نوعان. فدية الحلق. والحقوا بها فدية التقليم. وتغطية الرأس والطيب لأن تحريمها فيه للترفة. فأشبهت الحلق فيخير بين صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين. أو ذبح شاة اتفاقا.
والنوع الثاني جزاء الصيد إن كان له مثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا من بر. أو نصف صاع من غيره. أو يصوم عن كل مد أو نصف يوما. وهو اتفاق. كفدية الحلق. ولا يجب التتابع في الصوم. ولا الصوم عن بعض