والضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع: دم متعة وقران وطء في فرج. ومن الفدية ما لم يرد فيه ترتيب ولا تخيير كفدية الفوات. وعده بعضهم ضربا ثالثا. وإن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة فديته الواجبة فيه اتفاقا. وإن كرر المحظور من جنس ولم يفد فدى مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا. لأن الله أوجب في حلق الراس فدية واحدة. ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات.
قال الشيخ وإذا لبس ثم لس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. بخلاف صيد ففيه بعدده ولو دفعة واحدة باتفاق أهل العلم. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب. وتغطية رأس ونحوه. لخبر "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" دون وطء عند الجمهور. وصيد إجماعًا.
وذكر شيخ الإسلام عدم مؤاخذة الجاهل والناسي. ثم قال وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله. كما لو أتلفه صبي ضمنه. وجزاء الصيد وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ. والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن. وإجماع المسلمين.