للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر بإتمامها {ذَلِكَ} الحكم {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهلهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي أهل الحرم فلا متعة لهم. وقيل من دون مسافة القصر. لأنه لا يعد مسافرا. ومن لا متعة له لا دم عليه.

وقال تعالى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} جمع إحرام. أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بالحج أو العمرة وقيل المراد وعند الحرم. فهما مرادان بالآية. فلا يجوز قتل الصيد للمحرم ولا في الحرم إجماعا. نزلت في أبي اليسر شد على حمار وحشي فقتله وهو محرم ثم صار هذا الحكم عاما. فلا يجوز قتل الصيد ولا التعرض له. ولا أذاه ما دام المرء محرما. ولا في الحرم. والمراد كل حيوان متوحش مأكول اللحم عند الجمهور. للخبر الآتي. ثم ذكر تعالى جزاءه ويأتي.

إلى قوله {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ما يصاد منه طربا ما لم يكن في الحرم إجماعا. وطير الماء بري لأنه يبيض ويفرخ في البر. فيحرم على المحرم صيده. وفيه الجزاء في قول عامة أهل العلم. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا. إلا ما روي عن عطاء. (وطعامه) ما يتزودون منه مليحا يابسا. والبحر جميع المياه العذبة والمالحة. {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} تتزودون منه. ولا نزاع في هذا كله.

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} كرر تعالى تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة. كل ذلك لتأكيد تحريم قتل الصيد على المحرم. فهذان اثنان. والثالث

<<  <  ج: ص:  >  >>