للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في أول السورة {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} أي أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إجماعا. لأنها ليست بصيد. إلا ما كان منها وحشيا. فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. والاعتبار في أهلي ووحشي بأصله اتفاقا.

وقال قبل هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الصغير والضعيف في حال إحرامكم (تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) ابتلاهم الله بالصيد يغشى رحالهم ولو شاؤوا تناولوه بأيديهم {لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} ليعلم طاعة من يطيع في سره وجهره {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} أي الإعذار والإنذار فصاده {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقال ها هنا {وَاتَّقُوا اللَّهَ} فلا تستحلوا الصيد في حال الإحرام ولا في الحرم. ثم حذرهم بقوله {الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} فيجازيكم الله على معصيتكم. ففيها تحريم اصطياده حال الإحرام. وفي الحرم. وذلك بإجماع المسلمين. وعليه الجزاء إجماعا. ويحرم أذاه ولو لم يقتله أو يجرحه. قال الشيخ ولا يصطاد صيدًا بريًا ولا يعين عليه. ولا يذبحه. ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح. بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه لقعد مكانه.

وقال تعالى {فَلَا رَفَثَ} أي من أوجب الحج فعليه أن يجتنب الرفث فيه. وهو الجماع ودواعيه من المباشرة والتقبيل والغمز. وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، وقال الأزهري وغيره الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>