الشيخ الرفث اسم للجماع قولا وعملا. وحكاه ابن المنذر إجماع العلماء. وأنه لا يفسد النسك إلا به أنزل أو لم ينزل. وقال الشيخ وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث. فلهذا ميز بينه وين الفسوق.
وقال أيضا فإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. وأما سائر محظورات الإحرام كاللبس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وقال ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته. ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة. ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة اهـ.
والحكمة أن يبعد عن ملاذ الدنيا وشهواتها. ويجمعهم لمقاصد الآخرة. قال الوزير وغيره وإن باشر دون الفرج فأنزل لم يفسد حجه وعليه شاةاتفاقا. وتحرم المباشرة اتفاقا. لأنهاوسيلة إلى الوطء المحرم. فكانت حراما.
{وَلَا فُسُوقَ} أي في الحج وهو المعاصي. لم يفسق أي لم يأت بسيئة ولا معصية. وهو في حال الإحرام أشد وأقبح. لأنه حالة التضرع وهجر المباحات وإقبال على الطاعات (وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) وهو الممارات فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. قال الشيخ الجدال هو المراء في أمر الحج فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه. كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. ولم ينه المحرم عن الجدال مطلقا. بل قد يكون واجبا او مستحبا. وقد يكون محرما في الحج وغيره اهـ.