للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع.

(ولا العمامة) وهي ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها مما يغطي الرأس (ولا البرنس) وهو كل ثوب رأسه منه ملتزما به من جبة أو دراعة أو غيرها. وقلنسوة طويلة يلبسها النساك في صدر الإسلام. وذكرهما معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر كالبرانس إجماعا. بل يحرم. ويأتي قوله في المحرم "ولا تخمروا رأسه".

وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه. وأجمع أهل العلم على أن من غطى رأسه بملاصق فدى. حكاه الوزير وغيره. وقال ابن القيم وغيره كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية والخوذة وغيرها ممنوع بالاتفاق. وقال بل يتعدى النهي إلى الجلباب والدولقة والمبطنات والفراجي والأقبية والقرقشنيات. وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوتة والطيلسان والقلنسوة اهـ.

وإن احتاج إلى شيء من ذلك لشجة أو صداع أو غيرهما فعل وفدى. ويجوز تلبيد راسه بعسل وصمغ ونحوها لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ولا شيء عليه. لما في الصحيحين عن ابن عمر أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يهل ملبدا قال (ولا السراويل) وهي لباس يستر النصف الأسفل من البدن فارسي معرب جمعه سراويلات.

قال ابن القيم نبه بالقميص على ما فصل للبدن كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>