وبالسراويل المفصل عن الأسافل كالتبان ونحوه وبالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد. وبالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا. وبالخفين على ما في معناهما. قال الشيخ وغيره نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس القميص والبرنس والسراويل. وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه.
فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فما كان في معنى القميص بكم ولا بغيركم. وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه وكذلك لا يلبس الدرع الذي يسمى عرق جبن. يعني الفنيلة. وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه.
ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره. لظاهر الآية والخبر ويلزمه خلعه ولا يشقه ولا فدية لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره - صلى الله عليه وسلم - بخلعها متفق عليه ولأبي داود فخلعها من رأسه. ولم يأمره بشق ولا فدية. وإن استدام لبسه فوق المعتاد في خلعه ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم فدى. واتفقوا على جواز ستره لبدنه بغير ذلك. وأجمعوا على اختصاص النيه بالرجل. وأنه