يجوز للمرأة جمع ما ذكر حكاه ابن المنذر وغيره. (ولا يلبس ثوبا) يعني إزارا أو رداء ونحوهما (مسه ورس) نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به الثياب والجز وغيرها (ولا زعفران) ونهى أن يتزعفر الرجل خارج الإحرام ففيه أشد. وأجمعوا على تحريم لباسهما حال الإحرام. وحكاه ابن رشد والنووي إجماع الأمة لكونهما طيب. والحقوا بيهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. والشارع نبه بها على اجتناب الطيب وما يشبههما في ملاءمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم. وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. وهذا الحكم شامل للنساء كما سيأتي. وسواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه.
وقال غير واحد نبه بهما على ما هو أطيب رائحة منهما كالمسك والعنبر ونحوهما. وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى. وفي معناه تحريمه في المأكول. لأن الناس يقصدون تطييب طعامهم. كما يقصدون تطييب لباسهم. وهذا باتفاق أهل العلم حكاه العراقي. وخولف في المأكول. فهو عند طائفة من المالكية والحنفية لا يحرم. والجمهور على التحريم. لأن الطعم مستلزم الرائحة، والرائحة هي المقصود منه. فالطيب محظور بهذا الخبر وقوله - صلى الله عليه وسلم - ليعلى بن أمية "انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك" وقوله "ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا".
وتجب به الفدية. سواء طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب