أو شم طيبا ونحوه. وقال الشيخ: سواء كان تطيب به بعد إحرامه في بدنه أو ثوبه أو تعمد شمه. وقال ابن القيم وتحريم شمه بالقياس. ولفظ النهي لا يتناوله بصريحه. ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه. ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل فيمنع منه للترفه واللذة. فأم من غير قصد أو قصد الاستعلام عند شرائه لم يمنع منه. ولم يجب عليه سد أنفه.
والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب أنه يدعو إلى الجماع. ولأنه مناف للحج فإن الحاج أشعث أغبر معرض عن زينة الدنيا وملاذها. قاصد جمع همه للآخرة والاتصاف بصفة الخاشع المتذكر القدوم على ربه. فيكون أقرب إلى مراقبته وتقدم كراهة لبس المعصفر والورس في غير الإحرام ففيه أولى. وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته مهما أمكن.
(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (سمعته) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يخطب بعرفات) عام حجة الوداع يقول (من لم يجد إزارا فليلبس سراوي) إلى أن يجد إزارا ولا فدية عليه. قال الشيخ إن لميجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه هذا أصح قولي العلماء. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في عرفات فيلبيس السراويل لمن لم يجد إزارا. كما رواه ابن عباس.
وكذا يجوز أن يلبس كلما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك. ويتغطى به