عند مسلم. فإنه لم يأمر فيهما بقطع. قال الشيخ فإن لم يجد نعلين لبس خفين ولبس عليه أن يقطعهما دون الكعبين. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالقطع أولا ثم رخص في ذلك في عرفات في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين وهذا أحسن من ادعاء النسخ. قال ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك. سواء كان واجد النعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. هذا أصح قولي العلماء اهـ.
ولا فدية سواء احتاج إلى لبسهما أو لا. بأن أمكنه المشي حافيا. أو لا يحتاج إلى شيء. لأن الرخصة في ذلك لمظنة المشقة فلا تعتبر حقيقتها. قال ابن القيم لأنه بدل يقوم مقام المدبل فلا فدية في بدله. بخلاف حلق الرأس فهو ترفه للحاجة.
(وللبخاري عن ابن عمر مرفوعا لا تنتقب المحرمة) أي لا تلبس النقاب غطاء للوجه فيه نقبان على النعلين تنظر المرأة منهما. وهو الخمار الذي تشده على الأنف أو تحت المحاجر. وإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانها فهو الوصوصة. وإن نزل إلى طرف الأنف فهواللفاف. وإن قرب إلى الفم فه اللثام.