(ولا تلبس القفازين) شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر قاله الشيخ وغيره. وقال "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين" كما نهى المحرم أن يلبيس القميص ونحوه مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه لأنه كالنقاب. قال ابن القيم نهيه أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه.
فيحرم عليها فيه ما ضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. لا على ستره بالمقنعة الجلباب ونحوهما. وهذا أصح القولين. وقال ابن المنذر كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحدا خالف فيه. وتحريم القفازين هو مذهب مالك وأحمد. قال ابن القيم. وخالف فيه أبو حنيفة. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى بالاتباع اهـ. وكالنقاب وكالرجل اتفاقا. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما.
(زاد أحمد) وأبو داود وغيرهما (وما مس الورس والزعفران من الثياب) أي ويحرم عليهما لبس ما مس الورس والزعفران من الثياب كما تقدم. قال "ولتلبس بعد ذلك" أي القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب "ما أحبت من
ألوان الثياب: معصفرا أو وخزًا أو حليا أو سراويل أو