للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العثماني وغيرهم. وفيه أنها فتحت عنوة وعليه الجمهور. ولا يعرف فيه خلاف إلا رواية عن الشافعي وأحمد.

ومن خصائص الحرم أن يعاقب المريد للمعصية فيه إذا كان عازما عليها. وإن لم يوقعها. لقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} وأن يستحل من الحرم ما حرمة الله عليه (لا يعضد) أي لا يقطع (شوكه) وهو كالصريح في تحريم قطع الورق. قال ابن القيم وهو المذهب والأصح لظاهر النص والقياس. فإن منزلته من الشجر منزلة ريش الطائر منه اهـ. ـ. وفي لفظ لا يعضد شجرها أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس.

فدل على تحريم قطع الشوك وهو قول جمهور أهل العلم وأفاد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى واتفق أهل العلم على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة كشجر الحرم البري إجماعا وفي البخاري لا يعضد بها شجرة وأما ما يزرعه الآدميون من أنواع الحبوب وغيرها والبقول والرياحين ويغرسونه من غير شجر الحرم فإنه يباح أخذه والانتفاع به كنخل وجوز إجماعا وعمل المسلمين عليه

(ولا يختلى) أي لا يؤخذ ويقطع (خلاه) أي النبات الدقيق الرطب من الكلأ والعشب الرطب منه قال أحمد وغيره لا يحش الحرم ويعم الأراك والورق وفي رواية ولا يحش

<<  <  ج: ص:  >  >>