للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حشيشها وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز اختلاء اليابس كأخذ المنكسر ولم يبن كظفر منكسر (ولا ينفر صيده) أي لا يزعجه أحد ولا يهيجه ولا ينحيه عن موضعه من غير ضرورة فإن فعل عصى تلف أو لا وإن تلف ضمنه ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بطريق الأولى وتقدم الإجماع على تحريمه ووجوب الفدية فيه مطلقا

(ولا تلتقط لقطته) أي ساقطته (إلا لمعرف) ولفظ أبي هريرة ولا تحل ساقطتها إلا المنشد أي معرف ليردها على صاحبها ففيه أنها لا تحل لقطتها ألا لمن يعرف بها أبدا وهو خاص بها ولا يتملكها وذكر ابن القيم عن الشيخ وغيره أن الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لأحد يلتقط لقطتها إلا مبادر إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها من البلاد وروي والمدينة فيجوز بنية التملك بعد التعريف سنة ويأتي في باب اللقطة إن شاء الله تعالى

(قال العباس) بن عبد المنطلب بن هاشم عم النبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله (إلا الإ ذخر) فإنه لقينهم وبيوتهم كأنه يقول هذا ما تدعو الحاجة إليه وقد عهد من الشريعة عدم الحرج فقرر - صلى الله عليه وسلم - كلامه وقبل شفاعته فيه والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة له أصل مند فن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن كان يسقف به أهل مكة بيوتهم من بين الخشب

<<  <  ج: ص:  >  >>