(فقال) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إلا الإ ذخر متفق عليه) وفيه دليل على المنع من احتشاش غيره لا رعيه عند الجمهور لأ ن الهدايا وغيرها كانت تدخل الحرم فتكثر فيه ولم ينقل سد أفواهها وللحاجة إليه أشبه قطع الإذخر بخلاف الاحتشاش لها منه فيحرم وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة عند الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة بالقيمة وما فوقها ببقرة قال ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة فالمتوسطة بقدرها
أمر عمر بقطع شجرة في المطاف وفدى ويفعل به كجزاء الصيد ويضمن حشيش وورق بقيمته عند الجمهور الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لأن الأصل وجوب القيمة ترك فيما تقدم لقضاء الصحابة فبقى ما عداه على مقتضى الأصل
(ولهما عن علي) رضي الله عنه (مرفوعا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (المدينة) هي علم بالغلبة لمدينته - صلى الله عليه وسلم - التي هاجر إليها فلا يتبادر عند إطلاق اللفظ إلا إليها ولها اسماء كثيرة منها طيبة ويثرب فهي (حرام) وفي لفظ حرم ويكون الحرم والحرام كزمن وزمان أي المدينة حرم محرمة (ما بين عير) بفتح فسكون جبل كبير مشهور بها مستطيل مرتفع في قبلتها قال الشيخ عند الميقات يشبه العير وهو الحمار إلى ثور).