للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن هذين وغيرهما ليسا يحرم باتفاق المسلمين.

ولم بتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج. وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم. وعند الجمهور ليس بحرم. قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه غير محرم الأصطياد ولا القطع إلا الشافعي. فقال يمنع من صيدها وقتله ولم يثبت فيه شئ.

(ولهما عن أبي هريرة) يعنى مرفوعات إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إن إبراهيم) يعني الخليل عليه السلام (حرم مكة) وفي رواية "إن الله حرم مكة" ولا منافاة فالمراد أن الله حكم بحرمتها وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد (ودعا لها) أي دعا لأهلها حيث قال (رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات) وغيرها من الأيات (وإني) يعنى نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه (حرمت المدينة) أي جعلتها حراما يحرم صيدها وقطع شجرها. وقد أستفاض عنه من غير وجه.

(كما حرم إبراهيم مكة) ولهما من حديث عباد بن تيمم نحوه (ودعا) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدينة (بمثلي ما دعا إبراهيم) أي ضعف ما دعا إبراهيم وفي لفظ "بمثل ما دعا إبراهيم. ومثله معه". وفي لفظ "وبارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مديتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك

وخليلك ونبيك وإني عبد ونبيك وإنه دعا لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعا لمكة". ولهما من حديث عبد الله بن زيد "أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما

<<  <  ج: ص:  >  >>