للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرم إبراهيم مكة. وإني دعوت في صاعها ومدها" البركة هنا. معنى النماء والزيادة. أو في نفس الكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها.

ولمسلم من حديث جابر يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها" وتواردت بهذا الأخبار (لا يقطع عضاهما) وهو كل شجر عظيم له شوك وللبخاري من حديث أنس " لا يقطع شجرها" ولمسلم عنه "لا يختلي خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" ولأحمد من حديث أبي هريرة سمعته " يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد" أي يقطع ولا يصاد صيدها ولمسلم عن عامر بن سعد عن أبيه مرفوعا "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها".

وتحريم قتل صيدها من طرق كتحريم قطع شجرها. وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم كرم مكة. ألا يعلف الرجل بعيره ونحوه. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد وغيره: لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. وهو مذهب مالك والشافعي ,ابي حنيفة وجماهير العلماء.

قال الشيخ: وإذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. لخبر أنس "يا أبا عمير ما فعل النغير" قيل عصفور كان يلعب به متفق عليه. وقيل يسلب من العادي ونتصدق به. لفعل سعد

<<  <  ج: ص:  >  >>