للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع.

وقال أحمد لمسلمة عندي أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك؟ وأيضا إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد مخالفة المشركين تعين مشروعيته إما وجوبا وإما استحبابا. وقال ابن القيم لما ذكر غضبه - صلى الله عليه وسلم - لما لم يفعلوا. ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج رأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. تفاديا من غضبه - صلى الله عليه وسلم -. واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده. ولا صح حرف واحد يعارضه. ولا خصص به أصحابه دون من بعدهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم. فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما تقدم على هذه الأحاديث: وهذه الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من خالفه.

(وعن ابن عباس مرفوعا كان) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يمسك) أي يمتنع ويكف (عن التلبية في العمرة) مفردا لها أو متمتعا بها إلى الحج (إذا استلم الحجر) الأسود للطواف رواه أبو داود وغيره و (صححه الترمذي) وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر.

وقال بعضهم إذا انتهى إلى البيوت. والعمل على حديث

النبي - صلى الله عليه وسلم -. والتلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها.

والأخذ في التحلل مناف. وهو يحصل بالطواف والسعي.

فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيقطعها

<<  <  ج: ص:  >  >>