كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. لحصول التحلل به.
وقال النووي الصحيح أنه لا يلبي في الطواف لا في السعي. لأن لها أذكارا مخصوصة. ومن أجازها كره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين.
(وله عنه) مرفوعا وموقوفا. قال النووي وغيره رفعه ضعيف. والصحيح أنه موقوف. وقال الشيخ لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن هو ثابت عن ابن عباس. وقد روي مرفوعًا (الطواف بالبيت صلاة) قال ولا ريب أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه. ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهذا كقوله "إن العبد في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه""وما دام ينتظر الصلاة" و"إذا أتى المسجد فلا يشبك بين أصابعه. فإنه في صلاة" ونحو ذلك "إلا أنكم تتكلمون فيه"وقال "الطواف بالبيت كالصلاةإلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير".
ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارة الصغرى والكبرى. مستور العورة. مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي إجماعا. وفي وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء. فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهي