للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا. لكن ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أنه) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال لها) وكانت طمثت بسرف فدخل عليها هي تبكي فقال لها (افعلي) يعني من مناسك الحج (ما يفعل الحاج) ولمسلم فاقضي ما يقضي الحاج. وهو إجماع (غير أن لا تطوفي بالبيت) أي حال كونك طامثا (حتى تطهري) بتشديد الهاء. وأصله تتطهري. والمراد بالطهارة الغسل من الحيض (متفق عليه) ولمالك نحوه عن ابن عمر.

والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع حيضها وتغتسل. وفي أثر ابن عمر ولا بين الصفا والمروة لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله. وهو مذهب جمهور أهل العلم. وتحريم الطواف على الحائض مجمع عليه. سواء كان فرضا أو نفلا. وعن أحمد يجزئ وتجبره بدم. وهو قول أبي حنيفة.

وقال شيخ الإسلام ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها. كالمستحاضة ومن به سلس بول. فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة وكذا لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا وكذا المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكن التأخر بمكة في أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>