ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا. فتطوف بالبيت والحالة هذه. وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها. إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه. ولا واجب في الشريعة مع العجز. ولا حرام مع ضرورة. وتتلجم كما أبيح للمستحاضة دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا. لأجل الحاجة. وحاجة هذه أولى.
فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة. هذا إذا قيل إنها ممنوعة من المسجد. وأما أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف. فإذا عجزت عنه سقط كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الإغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها. كما تصلي بغير طهور. لقوله:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وهذه قد اتقت الله ما استطاعت. فليس عليها غيره بالنص وقواعد الشريعة.
والأشبه لا يجب عليها دم. لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز. وأحمد يقول لا دم عليها. كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس وقال ابن القيم: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج. ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط