للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر ويقفوا بها وقال ابن القيم وقول جماعة أهل العلم الذي دلت عليه السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بنصف الليل دليل اهـ. ومغيبه عادة في الليلة العاشرة في الثلث الأخير وفي حديث اسماء في أول ثلث الليل الأخير.

(ولأبي داود عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل بأم سلمة) رضي الله عنها ليلة النحر وهي ليلة جمع (فرمت قبل الفجر) فدل على جواز الرمي للنساء والضعفة قبل الفجر لأن الظاهر أنه لا يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقرره فيجوز لمن له عذر وهو مذهب أحمد والشافعي (ثم مضت) أي نفذت (فأفاضت) أي دفعت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم وقال البيهقي إسناده صحيح.

وفي الصحيحين عن اسماء أنها نزلت بجمع فقامت تصلي

ثم قالت هل غاب القمر قال مولاها نعم قلت فارتحلوا

فارتحلنا ومشينا حتى رمينا الجمرة ثم رجعت فصلت

الصبح في منزلها يعني بمنى فقلت يا هنتاه ما أرانا إلا قد

غلسنا قالت يا بني إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن وأجازه

أحمد والشافعي كما أذن فيه - صلى الله عليه وسلم - للنساء والضعفة لئلا يتأذوا

<<  <  ج: ص:  >  >>