بالزحام ولأحمد والنسائي أمر ضعفة بني هاشم أن يتعجلوا من جمع بليل.
قال ابن القيم وما روى أحمد وغيره عن ابن عباس أنهم رموها قبل الفجر قد روى هو وغيره حديثا أصح منه ولفظه أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة وفيه انقطاع وعلى كل تقدير فلا تعارض فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي أما من قدم من النساء فإن قيل رمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الرجال فقد يسوغ وأما القادر فلا يجوز له ذلك.
ويقول جماعة أهل العلم والذي دلت عليه السنة رمي القادر بعد طلوع الشمس قال ابن المنذر وغيره السنة أن لا يرمي إلا بببعد طلوع الشمس كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة ومن رماها بعده فلا إعادة عليه إذلاأعلم أحدا قال لا يجزئه.
(وعن عمر) رضي الله عنه (قال إن المشركين كانوا لا يفيضون) أي لا يدفعون (من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس) وتكون كالعمائم على رؤوس الجبال (ويقولون أشرق) بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي أدخل (ثبير) في الشروق والمراد لتطلع عليك الشمس زاد أحمد وابن ماجه