للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال "عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة" وهو يشير بيده كما يحذف الإنسان. وفي رميه اقتداء بالخليلين. وطلب للفضل العظيم المرتب عليه.

وقال غير واحد لم يثبت أخذه - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه من غير منى. وإن لم يرد التصريح به فهو كالظاهر. وروي عن ابن عمر وغيره أنه كان يأخذ الحصى من جمع. وثابر بعض العوام عليه حتى التقطه قبل الصلاة. قال الشيخ ولا يرمي بحصى قد رمي به. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل.

(ولهما عن أسامة) والفضل بن العباس رضي الله عنهم قالا (ولم يزل - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة) أي حتى شرع في رمي جمرة العقبة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. ورواه حنبل قطع عند أول حصاة. وقال الطحاوي وغيره جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة. إلى أن رمى جمرة العقبة.

وقال الشيخ فإذا شرع في الرمي قطع التلبية. فإنه حينئذ يشرع في التحلل. وهكذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر. مثل ذهابه إلى عرفات. وذهابه منها إلى مزدلفة. حتى يرمي جمرة العقبة. وتقدم "يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المبكر فلا ينكر عليه". والمراد قبل رميها.

<<  <  ج: ص:  >  >>