للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولهما عن ابن مسعود جعل - صلى الله عليه وسلم -) حال رميه جمرة العقبة (البيت) أي الكعبة (عن يساره ومنى عن يمينه) وفيهما عنه أنه استقبل الجمرة حالة الرمي. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال الشيخ يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها. ولا نزاع يعتد به في استحبابه (ورمى بسبع) أي سبع حصيات. وأجمعوا على وجوبه بها.

ولا يجزئ الوضع فقط من غير رمي أو طرح لأنه خلاف الوارد. ولا يسمى رميا. ولا في معنى الرمي الذي هو مجاهدة الشيطان بالإشارة إليه بالرمي الذي يجاهد به العدو. ولا يجزئ دفعة واحدة إلا عن واحدة عند جمهور أهل العلم لفعله - صلى الله عليه وسلم - ويستحب رفع يده حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي وأمكن لحصولها في المرمى. وهو مجتمع الحصى والشاخص وضع علما على الجمرة. وإذا وقع الرمي قريبا من الجمرة جاز. ولا يقف عند جمرة العبة بعد رميها إجماعا لضيق المكان. وعدم مشروعية الوقوف عندها.

(ولمسلم عن أنس فنحر - صلى الله عليه وسلم -) بدنه. وكانت مائة. كما في الصحيحين وغيرهما. ولمسلم عن جابر فانصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. أي ما بقي من المائة. ومنحره عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد (ثم قال للحلاق) معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي

<<  <  ج: ص:  >  >>