للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علىّ من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت أبى أمرنى بهذا قال فكان على يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذى صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه وأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم انى أهل بما أهل به رسولك قال فان معي الهدى فلا تحل وكان جماعة الهدى الذى قدم به علىّ من اليمن والذى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال فحل الناس كلهم فحلقوا وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر كالحج (ولبست) بكسر الباء (صبيغا) أي مصبوغا فعيل بمعني مفعول (فانكر عليها) قال النووي فيه انكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها لانه ظن ان ذلك لا يجوز فانكره (فقالت أبى) بفتح الهمزة ثم موحدة مكسورة ثم تحتية ساكنة يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم (محرشا) باهمال الحاء واعجام الشين وكسر الراء المشددة أى مغريا (صدقت صدقت) هكذا هو مكرر للتأكيد وهو بفتح القاف والياء ضمير لفاطمة (فرضت الحج) أي أوجبته على نفسك بالاحرام (اللهم اني أهل بما أهل به رسولك الى آخره) فيه جواز تعليق الاحرام وانه يكون محرما بما أحرم به ذاك (الهدي) بالنصب اسم ان وهو بسكون المهملة وتخفيف الياء وبكسر المهملة وتشديد الياء (مائة) ثلاثة وستون جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة وثلاثون جاء بها على رضي الله عنه (فحل الناس كلهم) أى معظمهم أو عائشة لم تحل ولم تهد (وقصروا) ولم يحلقوا مع كونه أفضل لانهم أرادوا ابقاء الشعر ليحلقونه في الحج وحينئذ التقصير أفضل ليحصل في النسكين ازالة شعر (الا النبي صلى الله عليه وسلم) بالنصب لانه مستثنى من موجب (كان يوم) بالرفع والنصب (التروية) هو ثامن ذي الحجة سمى بذلك لان الناس يتروون فيه الماء أى يستقون أو لأن ابراهيم تروى ذلك اليوم أي فكر في رؤياه التي رآها هل هي من الله أم من الشيطان خلاف (واهلوا بالحج) فيه ان الافضل ان كان بمكة وأراد الاحرام بالحج ان يؤخره الى يوم التروية وهذا مذهبنا وفيه خلاف للعلماء (فركب النبي صلى الله عليه وسلم) فيه ان الركوب في تلك الاماكن أفضل من المشي كما في جملة الطريق وقال بعض أصحابنا الافضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد فيها (فصلى بها الظهر الى آخره) فيه ندب المبيت بمنى ليلة التاسع وفعل الصلوات الخمس بها وأن لا يخرج منها حتى تطلع الشمس (وأمر بقبة من شعر) فيه جواز اتخاذ القباب وكونها من

<<  <  ج: ص:  >  >>