للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢٢١- أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا، قال: أخبرنا محمد بن علي الزجاجي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدي، قال: أخبرنا على بن الحسن، قال: حدثنا أبو داود١، قال: حدثنا محمد بن عوف٢ الطائي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي٣، قال: حدثني موسى بن سليمان، قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اكتسب مالًا من مأثم، فوصل به رحمًا، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله؛ جمع ذلك جمعًا، فقذف به في جهنم".

١٢٢٢- فأما إذا كان الباني تاجرًا مكتسبًا للحلال، فبنى مسجدًا، أو وقف وقفًا للمتفقهة؛ فهذا مما يثاب عليه، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار، أو يخرج الزكاة مستقصاة، ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة، إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة، وأين سلامة النية، وخلوص المقصد؟!

١٢٢٣- ثم إن بناء المدارس اليوم مخاطرة٤، إذ قد انعكف أكثر المتفقهة


= ثم قال "أي النوويّ": "وهذا الذي ذكره الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، وهذا الرأي في رد المال الحرام والتخلص منه هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من السلف والخلف".
وقال الغزالي في "الإحياء" "٢/ ١١٨": "ويدخل في المال الحرام المحض: كل ما اكتسبه الإنسان بسبب محظور شرعًا: كالسرقة، والغصب، والاختلاس، والرشوة، والربا، والعقود الفاسدة".
وقال الغزالي أيضًا "الإحياء ٢/ ١١٨": " من في يده مال حرام محض يجب عليه إخراج الكل، إما ردًّا على المالك إن عرفه، أو صرفًا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك".
١ رواه أبو داود في المراسيل "١٣١" وله شاهد عند أحمد "١/ ٣٨٧" وآخر عند ابن حبان، والزيادة من كتاب المراسيل.
٢ في الأصل "عون" والتصويب من مراسيل أبي داود.
٣ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو "٨٨-١٥٧هـ" إمام أهل الشام في زمانه علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا.
٤ كان هذا في عصر المؤلف، أما في عصرنا فهو من أعظم المبرات بعد أن خلت المساجد من حلقات العلم.

<<  <   >  >>