وقال الغزالي في "الإحياء" "٢/ ١١٨": "ويدخل في المال الحرام المحض: كل ما اكتسبه الإنسان بسبب محظور شرعًا: كالسرقة، والغصب، والاختلاس، والرشوة، والربا، والعقود الفاسدة". وقال الغزالي أيضًا "الإحياء ٢/ ١١٨": " من في يده مال حرام محض يجب عليه إخراج الكل، إما ردًّا على المالك إن عرفه، أو صرفًا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك". ١ رواه أبو داود في المراسيل "١٣١" وله شاهد عند أحمد "١/ ٣٨٧" وآخر عند ابن حبان، والزيادة من كتاب المراسيل. ٢ في الأصل "عون" والتصويب من مراسيل أبي داود. ٣ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو "٨٨-١٥٧هـ" إمام أهل الشام في زمانه علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا. ٤ كان هذا في عصر المؤلف، أما في عصرنا فهو من أعظم المبرات بعد أن خلت المساجد من حلقات العلم.