(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ١٩٣، كتاب الأحكام (٩٣)، باب كيف يبايع الإمام الناس (٤٣)، الحديث (٧٢٠٢) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٩٠، كتاب الإمارة (٣٣)، باب البيعة على السمع. . . (٢٢)، الحديث (٩٠/ ١٨٦٧). (٣) متفق عليه من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ١٢١، كتاب الأحكام (٩٣)، باب السمع والطاعة. . . (٤)، الحديث (٧١٤٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٧، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . . (١٣)، الحديث (٥٥/ ١٨٤٩). (٤) كذا في مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ مسلم، واللفظ في المطبوعة (فقُتِلَ، قُتِلَ قِتْلَةً جاهلية). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٧٦ - ١٤٧٧، كتاب الإمارة (٣٣)، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . . (١٣)، الحديث (٥٣/ ١٨٤٨)، قوله: "عُمِّيَّة" بكسر العين ويضم، وبتشديد الميم المكسورة، بعدها تحتية مشدَّدة، وهي الأمر الأعمى لا يَسْتَبِينُ وجهه.